أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم العبادات المتروكة بسبب المرض
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم العبادات المتروكة بسبب المرض
معلومات عن الفتوى: حكم العبادات المتروكة بسبب المرض
رقم الفتوى :
3225
عنوان الفتوى :
حكم العبادات المتروكة بسبب المرض
القسم التابعة له
:
وجوب الصلاة وحكم تاركها
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (7031)
إنني مريضة من مدة ثلاث سنوات، وأنا بين مستشفى حائل والرياض والمدينة المنورة، ولا أستطيع الصيام والصلاة بعض أوقات الصلاة، هل أنا أقضي صيام الثلاث سنوات السابقة، أم أسوق كفارة؟ وأنا الآن بأشد الحاجة الماسة بالمدد من فضيلتكم، أرجو سرعة الجواب.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: الصلاة لا يجوز أن تؤخريها عن وقتها، وعليك أن تصلي في الوقت حسب استطاعتك؛ لقوله صلى الله عليه سلم: (... صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً) وللمريض أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
ثانياً: الصوم الذي أخرت قضاءه من رمضان يبقى ديناً في ذمتك حتى يشفيك الله سبحانه وتعالى، فإذا شفيت فاقض؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}، وإن استمر معك المرض وأصبح ميئوساً من برئه -لا سمح الله- فأطعمي عن كل يوم مسكيناً: نصف صاع من قوت البلد، ومقداره: كيلو ونصف تقريباً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: